الشهيد الثاني

383

مسالك الأفهام

ولو زنى بامرأة فأحبلها ، ثم تزوج بها ، لم يجز إلحاقه به . . وكذا لو زنى بأمة فحملت ، ثم ابتاعها . ويلزم الأب الإقرار بالولد ، مع اعترافه بالدخول ، وولادة زوجته له . فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 164 ح 4 ، التهذيب 8 182 ح 637 ، الوسائل 15 : 214 ب ( 1 10 ) من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) في ص : 373 و 381 .